إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك

الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا (?)، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.

فصل

مما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالأحتلام في وقت الإمكان

ممَّا لا يحلف (?) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ (?)، فقال: أنا صبي بعد (?)، وهو محتمل (?)، لم يحلف.

ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي (?) ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015