ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح (?)، ودعواها عليه الطلاق (?)، ودعوى كل منهما (?) الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.
وعن أحمد (?): أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف.
وعنه (?): أنه يستحلف (?) إلا فيما لا (?) يقضى فيه (?) بالنكول.
قال في رواية ابن القاسم (?): لا أرى اليمين في النكاح، ولا في