لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده

فصل (?)

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة (?)، وقال أصحاب أحمد (?): إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار إحداهما، أو أربعًا، فإن أبى، حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه.

وفي "السنن" عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ الوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ (?) وَعُقُوبَتَهُ" (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015