مجردًا.
والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان (?).
ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات (?) , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها (?).
والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا (?) يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة (?)، بل قول أكثرهم، لكن حبس (?) المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.
ثمَّ قالت طائفة (?) منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت (?).