قالوا: ولأنَّ (?) الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال، فروعي فيها (?) الزيادة في البينة، وجعلت (?) بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات (?).
وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة (?) وأحمد في المشهور عنه (?)، وامرأتين عند مالك (?) وأحمد في رواية (?)، وأربع نسوة عند الشافعي (?)، وتارة