المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عد مالك
المزني : مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه، دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة . قال شيخنا أبو بكر : أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه، لا يتناكرها الناس، ولا ينفيها عرف .
قال : وهذا مروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله