وقال إسحاق بن منصور (?): قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة (?) في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال (?): وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.
وقال إسماعيل بن سعيد (?): سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة (?).