سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ (?) في الإسلامِ".
وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب (?): أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.
وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي "الصحيحين" (?) عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب (?)، فجاءت أمةٌ سوداء (?)، فقالت: قد