قال حدثنا القاسم بن جميل عن حماد بن سلمة عن عمران بن حدير ، قال: شهد أبو مجلز عند زرارة بن أبي أوفى، قال أبو مجلز: فأجاز شهادتي وحدي، ولم يصب .
قلت: لم يصب عند أبي مجلز ، وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له الحكم بشهادته، وإن رأى تقويته باليمين فعل،