وأيضًا؛ فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة (?)، ويحكم بالقافة بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها (?)، ويحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة (?) الصريحة (?)، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان (?)، ويحكم - عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين - بوجوه الآجر في الحائط فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته (?)، ويحكم بمعاقد القمط في الخص فيجعله للمدعي إذا كانت من جهته (?). وهذا كله ليس في القرآن ولا حَكَمَ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه (?)، فكيف ساغ الحكم به، ولم يجعل مخالفًا لكتاب الله؟ ويُردُّ ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة، ويجعل مخالفًا لكتاب الله؟ بل القول ما قاله أئمة (?) الحديث (?): إن الحكم بالشاهد