قال أبو عبيد (?): وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه؛ لأنه مَحْرم (?)، وإنما اشترط التنزيلُ غيرَه فقال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم (?)، ثم لم (?) نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من سلف العلماء، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)، وعن غير واحد من الصحابة (?) ومن التابعين (?).