بشاهدين أصلًا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين (?)، وبالشاهد فقط (?).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (?) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ" رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال (?) عن ربيعة (?) عن سهيل (?) عنه. رواه أبو داود (?).