التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش (?) الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.
ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار (?) غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه (?) للقسم (?) الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.
وهل تسمع بينته (?) بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين (?) عندهم. وإذا قيل: لا تسمع (?) إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين (?)، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي