وجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه (?) - للوث، ويُدفع (?) إليهم.
فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء (?)، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.
فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم (?).
وقرأت في "كتاب (?) أقضية علي" (?) رضي الله عنه - بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها (?) أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة