وقد سئل الإمام أحمد (?) عن رجل يُتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟ فقال: يحال بينه وبينه، إذا كان فاجرًا معلنًا (?).

فإن قيل: فهل يباح للغلام أن يهرب؟

قيل: نعم يباح له ذلك. قال أبو عمرو (?) الطرسوسي (?) - في كتاب (?) تحريم اللواط - (?): باب إباحة الهرب للمملوك إذا أريد منه هذا البلاء، ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري: "أن عبدًا أتاه، فقال: إني مملوك لهؤلاء، يأمرونني (?) بما لا يصلح أو نحوه؟ قال: اذهب في الأرض".

وذَكَرَ القاسم بن الريان (?)، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015