وقضى في رجلين حُرّين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد، ثم يهربان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما (?)؛ لأنهما سارقان لأنفسهما، ولأموال الناس.
قلت: وهذا من أحسن القضاء، وهو الحق (?)، وهما أولى بالقطع من السارق المعروف، فإن السارق إنما قطع - دون المنتَهِب (?) والمغتصب (?) -؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. ولهذا قُطع النَّباش (?)، ولهذا جاءت السنة بقطع جاحد العارية (?).
وقضى علي - رضي الله عنه - أيضًا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة (?) سرًّا، وجاء الزوج فدخل