أحمد (?): أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين (?)، وأنكر ذلك، وهي ثيب، فإنه يخلى معها في بيت، ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن (?) ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها. وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح (?).
وهذا حكم بالأمارات الظاهرة، فإن المني إذا جعل على النار ذاب واضمحل، وإن كان بياض بيض تجمع ويبس، فإن قال: أنا أعجز عن إخراج مائي صح قولها.
ويشبه هذا: ما ذكره بعض (?) القضاة (?): أن زوجين ترافعا إليه، وادعى كل منهما: أن الآخر عِذْيَوط (?) يغوط عند الجماع (?)،