خصي تركه (?).
وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية (?) برأسها أنه رضخه (?) بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه (?). وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر (?).
وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا (?)، ولا وقف الأمر على إقرارهم (?).