الحكم بقتل المرأة أو حبسها إذا نكلت عن اللعان

كانت له سرية يطؤها ليلًا ونهارًا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه؛ لأنها ليست فراشًا له، ولا يلحقه حتى يدعيه (?)، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش (?)!!.

وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في (?) القسامة (?). وهو من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي. فيجوز له أن يحلف بناءً على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم (?) يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟

ومن ذلك اللعان (?) فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015