وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ، فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم (?) بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، فيعلمون بذلك البالغ من غيره.
وأنت تعلم في مسألة الهارب وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، وآخر حاسر الرأس خلفه علمًا ضروريًّا أن العمامة له، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه.
فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنًّا ما (?) عند عدم المعارض - على هذا العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة؟.
فصل
ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الملتقط أن يدفع