مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم

مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات

بالإقرار بما يراه الحاكم (?). وذلك مستند إلى قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} [يوسف: 26]، ولذا (?) حكمنا بعقد الأَزَج (?)، وكثرة الخشب في الحائط، ومعاقد القمط (?) في الخُص (?)، وما يصلح للمرأة (?) والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015