لكن فهم ابن حجر وم ر من كلام شيخ الإسلام (?) إن غرضه عدم التقييد وإن مراده أن المأموم يتابع الإمام في الهوي سواء كمل ما عليه أم لا، وإن هذا الإطلاق معتمد عنده وعند التحقيق بحسب ما فهمه عنه واعترضه الرملي؛ لأن التحقيق إنها (?) فرعه على المرجوح، وعبارته أعني الرملي: وقد نقل الشيخ عن التحقيق واعتمد لزوم متابعته في الهوي حينئذ ويوجه بأنه لما لزمته متابعته حينئذ سقط موجب تقصيره من التخلف لقراءة قدر ما لحقه فغلب واجب المتابعة وعليه فلا يلزمه مفارقته بحسب ما فهمه من كلامه، وإلا فعبارته صحيحة في تفريعه على المرجوح وانتهت (?).
ثم ما تقرر من وجوب القراءة مع ظنه إدراك الركوع مع الإمام هو المعتمد كما نص عليه في الأم واعتمده ومال الطبلاوي إلى وجوب القراءة وإن لم يظن ذلك بل قال وإن ظن أنه لا يدركه فيه قال سم: لأنه قد يدركه على خلاف ظنه انتهى. قال الفارقي: وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أن يدرك [ق204/ب] الإمام قبل سجوده، وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرا لكن المعتمد ما نص عليه في الأم.
أو لم يظنه أي وإن لم يظن المسبوق إدراك الإمام راكعا بعد قراءة قدر ما أتى به من السنة نوى المفارقة وجوبا عند عدم ظنه ذلك فإن أبى أي امتنع من نية المفارقة حينئذ حرمته أي فالحرمة بسبب إمتاعه محققة أي متفق عليها ولا تبطل الصلاة أي صلاة المسبوق ألا إن تخلفا بألف الإطلاق أي المسبوق عنه أي عن إمامه بركنين فعليين عامدا عالما بلا عذر وقولي كما قد عرفا بألف الإطلاق متعلق تبطل أي كالبطلان الذي عرف عند المحققين كالرملي وغيره أو كما قد عرف في حكم من لم يشتغل بسنة في قولي هناك وتبطل الصلاة إن تخلفا عنه بركنين إن العذر انتفى فإن الحكم بالتخلف بما ذكر لم يختلف.
تنبيه ما تقرر في هذه المسألة فهو المعتمد من أقوال ثلاثة:
ثانيها: يوافقها مطلقا سواء اشتغل بسنة أم لا ويسقط باقيها لخبر: (إذا ركع الإمام فاركعوا) (?) فلو اشتغل بإتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال [ق205/أ] لم يكن مدركا للركعة؛ لأنه لم يتابعه صرح بذلك إمام الحرمين، وهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: قيل تبطل ترك متابعة الإمام، فيما فاتت به ركعته، فكان كالمتخلف بركعة، وأصحها لا تبطل، وعليه قال الإمام ينبغي