وإذا قرأ عليه ركعا بألف الإطلاق وجوبا، فإن ركع معه بدون قراءة بقدر ما ذكر بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بطلت (?)، وإلا لم يعتد بما فعله فيأتي بركعة بعد سلام الإمام. وهل يجب عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوي إمامه للسجود، إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه فيما هو فيه أو لا يجب؟ الظاهر الأول (?) وإذا ركع حسبت ركعته إن كان فيه أي الركوع معه بسكون العين على قلة أي مع إمامه اجتمعا بألف الإطلاق بأن أدركه فيه واطمأن معه يقينا قبل رفعه عن أقله وذلك اليقين يحصل بالمشاهدة في البصير وبوضع كل يده [ق203/أ] على ظهره في نحو الأعمى (?)، وكذا لو ظن بل أو غلب على ظنه إدراك ذلك وإن بعد عن الإمام أي فإنه كاليقين ونظرفيه الزركشي ونقل أيضا عن الفارقي (?) أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدركه في القدر المجزي (?). وفي ق ل على الجلال (?): واطمأن أي يقينا ومثله ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا م ر (?) اهـ (?).
فلو شك في إدراك الحد المعتبر بأن تردد في طمأنينته قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع لم تحسب ركعته في الأظهر (?)؛ لأن الأصل عدم الإدراك بل يأتي بدلها ركعة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو آخر صلاته؛ لأنه أتى بركعة حال انفراده وهو شاك في زيادتها فهو كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وبقي ما لم يطمئن مع الإمام قبل ارتفاعه لكن لما قام الإمام شك يعني الإمام في ركوعه فأعاده فهل يعود المأموم معه للركوع ويدرك الركعة وإلا