طال زمنها عرفا (?) وسيأتي ضابطها بخلاف الوسوسة الخفية (?) وقدرها بعضهم بأن لا تكون قدر ما يسع ركنا قصيرا وقال بعضهم الخفيفة هي التي لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل والثقيلة ما يسع زمنها ذلك (?) ذكره الحلبي (?) في حواشي المنهج والمعتمد ما ذكره الشبراملسي (?) في حاشيته على الرملي أن الخفيفة هي التي لا يمضي فيها زمن يسع القيام أو معظمه فإن مضى فيها ذلك فثقيلة (?) (وهو) أي (?) والحالة أنه أي المأموم موافق لإمامه وسيأتي ضابط الموافقة (وكان أسرعا (?)) [ق185/ب] بألف الإطلاق (?) (إمامه قراءة وركعا) بألف الإطلاق أي الإمام قبل إتمام الموافق فاتحته فهو معذور فيتخلف و (يتمها) أي يتم المأموم فاتحته (حتما) أي وجوبا على الأصح في الروضة (?) وغيرها؛ لأنه أدرك زمنا يسع فلم يكن لتحملها عنه موجب ولأنا لو قلنا يقطع ويركع كما هو مقابل الأصح لأدى إلى أنه يترك الفاتحة في صلاته كلها لبطئ قراءته