مُعَاوِيَةَ بْنِ خَفَاجة بْنِ عَمرو بْنِ عُقَيْل بْنِ كَعْبٍ. وَعَلِيًّا. وَأُمُّهُ فاخِتَة بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحُصين ذي الغُصَّة الحارثي، وَقَرِيبة [153/أ] وَأُمُّهَا أُمُّ الْقَاسِمِ بِنْتُ وَهَبْ بْنِ بِشْر بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلاب.
(وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ يُحتج بِحَدِيثِهِ1، لِأَنَّهُ يُرْسِلُ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم كَثِيرًا وَلَيْسَ لَهُ لقيَّ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ يدلسون) 2.
22- المُهَاجِرُ بنُ عِكْرِمَةَ
ابن المُهاجر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بن3 المُغيرة بن عبد الله بن عمر بْنِ مَخْزُومٍ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ4، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل