صُهَيْب وَصُهَيْبٌ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ به. قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ جَاءَ كِتَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِمْ، وَاللَّهِ لَوْ جَاءَكَ لَمْ تَجِدْ بُدًّا مِنْ إِنْفَاذِهِ. قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُحْسِنَ فَعَلْتَ وَمَا يَرُدُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلَكَ، وَإِنَّكَ لَوَالِدٌ فَافْعَلْ فِي ذَلِكَ مَا يُعْرَفُ. فقال: مالك عندي إلا ما قلت لك. فقال إبراهيم بن محمد: واحدة أقولها لك وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْم1 دِرْهَمًا حَتَّى يَأْخُذَ آلُ صُهَيْبٍ قَالَ: فَأَجَابَهُ وَاللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ إِلَى مَا أَرَادَ، وَانْصَرَفَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَأَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ2 وَهُوَ مَعَهُ، فَقَالَ: لَا يَزَالُ فِي قُرَيْشٍ عِزٌّ مَا بَقِيَ هَذَا، فَإِذَا مَاتَ هذا ذَلَّت قريش".
قال: وأخبرنا محمد [147/أ] بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: "أُمِرَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْعَطَاءِ فِي خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمْ يُتِمَّ مِنَ الْفَيْءِ3. فَأَمَرَ هِشَامٌ أَنْ يُتِمَّ مِنْ صَدَقَاتِ الْيَمَامَةِ4، فحُمل إِلَيْهِمْ وَبَلَغَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا نَأْخُذُ عَطَاءَنَا مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَأَوْسَاخِهِمْ حَتَّى نَأْخُذَهُ مِنَ الْفَيْءِ. وَقَدِمَتِ الْإِبِلُ تَحْمِلُ ذَلِكَ المال فخرج