قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ مَسْرُوقًا شَفَعَ لِرَجُلٍ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ جَارِيَةً فَغَضِبَ وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا فِي نَفْسِكَ مَا تَكَلَّمْتُ فِيهَا , وَلَا أَتَكَلَّمُ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا أَبَدًا , سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً لِيَرُدَّ بِهِا حَقًّا أَوْ يَدْفَعَ بِهِا ظُلْمًا فَأُهْدِيَ لَهُ فَقَبِلَ فَذَلِكَ السُّحْتُ» قَالُوا: «مَا كُنَّا نَرَى السُّحْتَ إِلَّا الْأَخْذَ عَلَى الْحُكْمِ» قَالَ: «الْأَخْذُ عَلَى الْحُكْمِ كُفْرٌ»