قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " كَانَ مَسْرُوقٌ إِذَا قِيلَ لَهُ أَبْطَأْتَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ مَشَاهِدِهِ وَلَمْ يَكُنْ شَهِدَ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ مَشَاهِدِهِ فَأَرَادَ أَنْ يُنَاصِحَهُمُ الْحَدِيثَ قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّهُ حِينَ صُفَّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَأَخَذَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فُتِحَ