قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: «يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خَلَّتَانِ فِيكَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّجُلَ» قَالَ: مَا هُمَا بِأَبِي وَأُمِّي؟ تَكْفِينِي وَاحِدَةٌ قَالَ: «تُوَفِّي شَعْرَكَ وَتُسْبِلُ إِزَارَكَ» قَالَ: فَجَزَّ شَعْرَهُ وَرَفَعَ إِزَارَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: وَقَالَ غَيْرُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: كَانَ ابْنُهُ أَيْمَنُ بْنُ خُرَيْمٍ شَاعِرًا فَارِسًا شَرِيفًا وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ:
[البحر الوافر]
وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي ... عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ
-[39]-
لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي ... مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ
أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ حَقٍّ؟ ... فَلَسْتُ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي
قَالَ: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ، قَالَ: إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا وَعَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ مُسْلِمًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَمَّنْ رَوَىَ عَنْهُ السِّيرَةَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بَدْرًا. قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأَبِي مَعْشَرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ: وَلَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَحُلَفَاؤُهُمْ وَمَوَالِيهِمْ