أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَلَّى قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ الْبَحْرَيْنَ فَخَرَجَ قُدَامَةُ عَلَى عَمِلِهِ فَأَقَامَ فِيهِ لَا يُشْتَكَى فِيهِ مَظْلَمَةٍ وَلَا فَرْجٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الصَّلَاةَ. قَالَ: فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُدَامَةَ قَدْ شَرِبَ وَإِنِّي رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ الْجَارُودُ: أَبُو هُرَيْرَةَ يَشْهَدُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى قُدَامَةَ بِالْقُدُومِ عَلَيْهِ فَقَدِمَ فَأَقْبَلَ الْجَارُودُ يُكَلِّمُ عُمَرَ وَيَقُولُ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَشَاهِدٌ أَنْتَ؟ أَمْ خَصْمٌ فَقَالَ الْجَارُودُ: بَلْ أَنَا شَاهِدٌ , فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ كُنْتَ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ فَسَكَتَ -[561]- الْجَارُودُ ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى هَذَا , فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا وَمَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَمَا وَاللَّهِ لَتَمْلِكَنَّ لِسَانَكَ أَوْ لَأَسُوءَنَّكَ فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي فَوَزَعَهُ عُمَرُ