أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى وَالِي مِصْرَ أَنْ لَا تَزِيدَ فِي عُقُوبَةٍ عَلَى ثَلَاثِينَ ضَرْبَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدًّا "