أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَتَبَ -[351]- عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الْآفَاقِ أَنْ لَا يَفْرِضُوا لِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْقِتَالِ , وَيَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ "