قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «هَذَا الْأَمْرُ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ فِي أَهْلِ أُحُدٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَفِي كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ فِيهَا لِطَلِيقٍ وَلَا لِوَلَدِ طَلِيقٍ وَلَا لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ شَيْءٌ»