قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي فِي نَعْلِي وَخَلْعُهُمَا أَهْوَنُ عَلَيَّ، مَا أَبْتَغِي بِذَلِكَ إِلَّا السُّنَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَوْ أَبْغَضُ أَنْ يَرَانِي اللَّهُ أَنْ أُصَلِّيَ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ»