قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: أَتَانِي وَصَاحِبًا لِي أَبُو الْعَالِيَةِ، فَقَالَ: هَلُمَّا، فَأَنْتُمَا أَشَبُّ سِنًّا مِنِّي، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِنَا أَصْحَابَ السُّرُوجِ، فَإِذَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ. قَالَ: فَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ - وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ، فَشَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرَهُ، فَقَالَ الشَّادُّ: إِنِّي لِمُسْلِمٍ. قَالَ: فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ، فَضَرَبَهُ، فَقَتَلَهُ، فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلّى -[49]- الله عليه وسلم، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا بَلَغَ الْقَاتِلَ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَالَهَا إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم، وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، فَأَعَادَهَا الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَالَهَا إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ قَالَ: فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالَهَا إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا» قَالَهَا ثَلَاثًا