قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَفَى بِهِ عَمًى أَنْ يَعْمَى الرَّجُلُ عَنْ أَمْرِ الْحَجَّاجِ