سِتِّمِائَةٍ. فَإِذَا خَرَجَ هَذَا لأَهْلِ بَيْتٍ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَأْكُلُ الطَّعَامَ.
فَمَا ظَنُّكَ بِهِ؟ فَإِنَّهُ لَيُنْفِقُهُ فِيمَا يَنْبَغِي وَفِيمَا لا يَنْبَغِي. قَالَ عُمَرُ: فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ إِنَّمَا هُوَ حَقُّهُمْ أُعْطُوهُ وَأَنَا أَسْعَدُ بِأَدَائِهِ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ بِأَخْذِهِ. فَلا تَحْمَدَنِّي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مَالِ الْخَطَّابِ مَا أُعْطِيتُمُوهُ وَلَكِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ فَضْلا وَلا يَنْبَغِي أَنْ أَحْبِسَهُ عَنْهُمْ. فَلَوْ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَطَاءُ أَحَدِ هَؤُلاءِ الْعُرَيْبِ ابْتَاعَ مِنْهُ غَنَمًا فَجَعَلَهَا بِسَوَادِهِمْ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ الثَّانِيَةَ ابْتَاعَ الرَّأْسَ فَجَعَلَهُ فِيهَا فَإِنِّي. وَيْحَكَ يَا خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ. أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلِيَكُمْ بَعْدِي وُلاةٌ لا يُعَدُّ الْعَطَاءُ فِي زَمَانِهِمْ مَالا. فَإِنْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ قَدِ اعْتَقَدُوهُ فَيَتَّكِئُونَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ نَصِيحَتِي لَكَ وَأَنْتَ عِنْدِي جَالِسٌ كَنَصِيحَتِي لِمَنْ هُوَ بِأَقْصَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ لِمَا طَوَّقَنِي الله من أمرهم.
[قال رسول الله. ص: مَنْ مَاتَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ] .
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السُّمَيْعِيِّ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى حُذَيْفَةَ أَنْ أَعْطِ النَّاسَ أُعْطِيَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّا قَدْ فَعَلْنَا وَبَقِيَ شَيْءٌ كَثِيرٌ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّهُ فَيْؤُهُمُ الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. لَيْسَ هُوَ لِعُمَرَ وَلا لآلِ عُمَرَ. اقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ. ثَلاثًا. مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ. وَمَا أَحَدٌ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. وَمَا أَنَا فِيهِ إلا كأحدهم وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقِسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ فِي الإِسْلامِ. وَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ فِي الإِسْلامِ. وَالرَّجُلُ وَغَنَاؤُهُ فِي الإِسْلامِ.
وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ. وَاللَّهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ مَكَانُهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي فَعَرَفَ الْحَدِيثَ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ يَقُولُ: مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ لا يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهُ إِلا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ. وَلَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِالْيَمَنِ حَقُّهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ وَجْهُهُ. يَعْنِي فِي طَلَبِهِ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي