لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَى أَهْلِهَا. فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ لَهَا فِي ذَلِكَ. فَلَمَّا قَامَتْ دَعَاهَا [فَقَالَ لَهَا: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ] .
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: إِنَّ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. وَكَانَتْ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. فَأَخْبَرَتْهَا فُرَيْعَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَخَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ أَبَاقٍ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقُدُومِ فَعَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ وَلَمْ يَتْرُكْهَا فِي نَفَقَةٍ وَلا مَسْكَنٍ لِلْوَلَدِ. وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَلْحَقَ بِإِخْوَتِهَا وَدَارِهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْحُجْرَةِ أَوْ كُنْتُ فِيهَا دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَرِّرَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَفَعَلَتْ. قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ لا أَبْرَحَ مِنْ مَسْكَنِي الَّذِي أَتَانِي فِيهِ وَفَاةُ زَوْجِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فُرَيْعَةُ: إِنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَتْ: فَذُكِرْتُ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَسَأَلَنِي عَنْ شَأْنِي وَمَاذَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَمَرَهَا أَنْ لا تَبْرَحَ بَيْتِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ عَمَّتَهُ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ. وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقُدُومِ فَقَتَلُوهُ. فَلَمَّا جَاءَهَا ذَلِكَ لَحِقَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَالٍ أَرِثُهُ مِنْهُ وَلا مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ. وَقَدْ أَحْبَبْتُ إِنْ رَأَيْتُ ذَلِكَ أَنْ أَلْحَقَ بِأَهْلِي وَإِخْوَتِي فَإِنَّهُ أَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي. فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَلْحَقَ بِإِخْوَتِهَا إِنْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ. فَقَامَتْ فَرِحَةً بِذَلِكَ مَسْرُورَةً. حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْحُجْرَةِ. أَوْ إِلَى الْمَسْجِدِ. دَعَاهَا أَوْ أَمَرَ بِهَا فَدُعِيَتْ فَقَالَ: رُدِّي حَدِيثَكِ. فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ [فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ