الْجُنْدَعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مُلَيْكَةَ بِنْتَ كَعْبٍ فِي رَمَضَانَ وَدَخَلَ بِهَا وَمَاتَتْ عِنْدَهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ اللَّيْثِيَّةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ الأَرْبَعَ عَشْرَةَ الْمَرْأَةَ اللاتِي سَمَّيْنَا فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ فَفَارَقَ مِنْهُنَّ الْجُونِيَّةَ وَالْكِلابِيَّةَ وَمَاتَتْ عِنْدَهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلالِيَّةُ وَرَيْحَانَةُ بِنْتُ زَيْدٍ النَّضْرِيَّةِ. وَقَبَضَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تِسْعٍ لا اخْتِلافَ فِيهِنَّ وَهُنَّ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ. وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ. وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ. وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ. وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلالِيَّةُ. وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلَقِيَّةُ. وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ النَّضْرِيَّةُ.
ذكر عدد أزواج النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلِ اعْتَدَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ اعْتَدَدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فَقُلْتُ: يَا أبا عَبْدِ اللَّهِ وَلِمَ يَعْتَدِدْنَ وَهُنَّ لا يَحْلُلْنَ لأَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْعِدَّةُ لِلاسْتِبْرَاءِ؟ فَغَضِبَ عُرْوَةُ وَقَالَ: لَعَلَّكَ ذَهَبْتَ إِلَى قَوْلِهِ: «يَا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ؟» أَمَّا الْعِدَّةُ فَإِنَّمَا عَمِلْنَ بِالْكِتَابِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْسِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي الْحَكَمِ قَالَ: حَدُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَكُنَّ يَزُورُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا وَلا يَبِتْنَ عَنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَقَدْ تَعَطَّلْنَ حَتَّى كَأَنَّهُنَّ رَوَاهِبُ.
وَمَا كَانَ يَمُرُّ بِهِنَّ يَوْمٌ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ إِلا وَكُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يُسْمَعُ نَشِيجُهَا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْسِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلِ اعْتَدَدْنَ فَقَالَ: مَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ مَدْخُولا بِهَا إِلا اعْتَدَّتْ ثَلاثَ حيض. ثُمَّ يَقُولُ: اعْتَدَّتِ الْكِلابِيَّةُ ثَلاثَ حِيَضٍ وَاعْتَدَّتْ سَوْدَةُ حِينَ رَاجَعَهَا فِي أَوَّلِ حَيْضَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ. وَاعْتَدَّ نِسَاؤُهُ فِي الْوَفَاةِ بَعْدَهُ أربعة أشهر وعشرا.