و «لا تحل لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» الأحزاب: 52. فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدَهُنَّ. يَقُولُ لا نَصْرَانِيَّةً وَلا يَهُودِيَّةً وَلا كَافِرَةً وَلا كل امرأة «وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ» الأحزاب: 52. يَعْنِي الْمُسْلِمَاتِ. غَيْرَهُنَّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكَاتِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَلَمْ أَرَ مَالِكًا يُعْجِبُهُ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيْهِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَشَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: هُم رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُطَلِّقَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَمَّا رَأَيْنَ ذَلِكَ جَعَلْنَهُ فِي حِلٍّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ يُؤْثِرُ مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ» الأحزاب: 50. حَتَّى بَلَغَ: «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ» الأحزاب: 51. يَقُولُ تَعْزِلُ مَنْ تَشَاءُ. فَعَزَلَ زَيْنَبَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَصَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَمَيْمُونَةَ وَجَعَلَ يَأْتِي حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ. قَالَ: «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ» الأحزاب: 51. قال: تعزل مَنْ تَشَاءُ «وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ» الأحزاب: 51. ثم ذكر لا تحل لك النساء من بعد يَعْنِي الْمُشْرِكَاتِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: لَمَّا خَشِيَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يفارقهن قلن: أرض لَنَا مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ مَا شِئْتَ. فَأَمَرَهُ اللَّهُ فَأَرْجَأَ خَمْسًا وَآوَى أَرْبَعًا.

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ:

«وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ» الأحزاب: 50. قَالَ:

لا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ بَعْدَ هَذِهِ الصِّفَةِ.

أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

مُتْنَ أَكَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ لا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله: «لا تحل لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» الأحزاب: 52. يَقُولُ: مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْتُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015