يَزِيدَ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ قَطُّ. أَوْ قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ قَطُّ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: وَهَذَا الثَّبْتُ. وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْبَيِّنَةِ الثَّابِتَةِ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يُرَى فَإِنْ كَانَتْ تَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تَأْمُلْ ذَلِكَ فَهَذَا أَوْجَهُ. وَقَدْ يَرَى الإِنْسَانُ مَا لا يُرِيدُ النَّظَرَ إِلَيْهِ. وَقَدْ رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَابْنَ أَبِي ذِئْبٍ لا يَرَيَانِ بَأْسًا يَرَاهُ مِنْهَا وَتَرَاهُ مِنْهُ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَرَاهُ وَإِنْ رَآهُ فَلا بَأْسَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنِ [النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلا يَتَجَرَّدَ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ] .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يمت حتى أحل له جميع النساء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ: «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ» الأحزاب: 51.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِلا ذَاتَ مَحْرَمٍ لِقَوْلِهِ:
«تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» الأحزاب: 51.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي بُرْدَانُ بْنُ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ.
أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا ابن أبي سَبْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ