ويكنى أبا مسلم. أوصى أن يكفن في ثوبين فكفن في ثلاثة أثواب فأصبحوا والثوب الثالث على المشجب.
وداره في بني كلاب وليس منهم.
قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي بَحْرِيَّةُ قَالَتْ: اسْتَوْهَبَ عَمِّي خِدَاشٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَصْعَةً رَآهُ يَأْكُلُ فِيهَا فَكَانَتْ عِنْدَنَا فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَخْرِجُوهَا إِلَيَّ فَنَمْلأُهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ. فَنَأْتِيهِ بِهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ. ثُمَّ إِنَّ سَارِقًا عَدَا عَلَيْنَا فَسَرَقَهَا مَعَ متاع لنا فجاءنا عمر بعد ما سُرِقَتْ فَسَأَلْنَا أَنْ نُخْرِجَهَا لَهُ فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سُرِقَتْ فِي مَتَاعٍ لَنَا. قَالَ: لِلَّهِ أَبُوهُ! سَرَقَ صَحْفَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: فو الله مَا سَبَّهُ وَلا لَعَنَهُ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ. وَالآخَرُ كَافِرٌ. فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ. فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ. فَقَضَى لَهُ بِهِ.
بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيِّ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: [غَدَوْنَا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَدْ تَغَدَّيْنَا أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْنَا مِنَ الْغَدَاءِ. فَقَالَ: هَلْ صُمْتُمُ الْيَوْمَ؟ فَقُلْنَا: قَدْ تَغَدَّيْنَا. فَقَالَ: صُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ] .