قَالَ: قَالَ لِي الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ: اعْمَلْ قَبْلَ أَنْ لا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعْمَلَ.
قَالَ الأَجْلَحُ: وَيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أعمل اليوم فما أستطيع.
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ الضَّحَّاكُ عِنْدَ مَوْتِهِ لأَخِيهِ: لا يُصَلِّيَنَّ عَلَيَّ غَيْرُكَ. وَلا تَدَعَنَّ الأَمِيرَ يُصَلِّي عَلَيَّ. وَاذْكُرْ مِنِّي مَا علمت.
قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ: أَوْصَانَا الضَّحَّاكُ أَلا تُبْطِحُونِي عَلَى وَجْهِي وَلا تَمْسَحُوا بَطْنِي وَاغْسِلُونِي مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ. أَوْ قَالَ الْقَمِيصِ. قَالُوا وَكَانَ الضَّحَّاكُ قَدْ أَتَى خُرَاسَانَ فَأَقَامَ بِهَا وَسَمِعُوا مِنْهُ.
وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ.
303/ 6
الهمداني.
قَالَ: أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن حميد الرواسي عن القاسم ابن مُخَيْمِرَةَ أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا. أَوْ قَالَ مُؤَدِّبًا.
قال: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِالْمَوْتِ. فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لأُمِّ وَلَدِهِ: إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو بِالْمَوْتِ فَلَمَّا نَزَلَ بِي كَرِهْتُهُ. قَالُوا وَتُوُفِّيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَكَانَ ثِقَةً وَلَهُ أَحَادِيثُ.
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود الهذلي. ولي قضاء الكوفة.
قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرحمن يقضي على بابه.
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرحمن وهو على القضاء.
قال: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الأَخْذَ عَلَى أَرْبَعٍ: على قراءة القرآن والأذان والقضاء والمقاسم.
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ