عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ثُمَّ خَرَجَ قُطِعَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنٍ الأَيْلِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقَامَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً عَلَى رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حِينَ خَرَجُوا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَازِمُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَةَ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي صَخْرٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بن عبد العزيز بسارق مِنَ الْمَغْنَمِ وَلَمْ يُقْسَمْ فَسَأَلَ أَهُوَ مِمَّنْ أَوْجَفَ فِي الْمَغْنَمِ؟
فَقِيلَ: لا. فَقَطَعَ يَدَهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
كُنْتُ أَرَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِدَابِقٍ إِذَا أَتَمَّ الصَّلاةَ جَمَعَ بِالنَّاسِ وَإِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَجْمَعْ إِلا أَنْ يَمُرَّ عَلَى مَدِينَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا.
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: تَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ بِدَابِقٍ: نَحْنُ فِي رِبَاطٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الأَبْيَضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: مَا يَهْلَكُ النَّاسُ إِلا فِي هَذِهِ الْعَلاقَاتِ. وَكَانَ يَكْتُبُ: لا يَذْهَبْ إِلَى الْعَلاقَةِ إِلا جَمَاعَةٌ وَقُوَّةٌ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَرْجِعُوا جَمِيعًا أَوْ يَعْطَبُوا جَمِيعًا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ لا يُقَاتِلَنَّ حِصْنًا مِنْ حُصُونِ الرُّومِ وَلا جَمَاعَةً مِنْ جَمَاعَاتِهِمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ إِلَى الإِسْلامِ فَإِنْ قَبِلُوا فَاكْفُفْ عَنْهُمْ وَإِنْ أَبَوْا فَالْجِزْيَةُ. فَإِنْ أَبَوْا فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ