أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذئب عن مُهَاجِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّا لَنَرْجُو لِسُلَيْمَانَ بِاسْتِخْلافِهِ عمر بن عبد العزيز.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا اسْتُخْلِفَ نَظَرَ إِلَى مَا كَانَ لَهُ مِنْ عَبْدٍ. وَإِلَى لِبَاسِهِ وَعِطْرِهِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الْفُضُولِ. فَبَاعَ كُلَّ مَا كَانَ بِهِ عَنْهُ غِنًى فَبَلَغَ ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَجَعَلَهُ فِي السَّبِيلِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ خَادِمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَلأْ مِنْ طَعَامٍ مِنْ يَوْمِ وَلِيَ حَتَّى مَاتَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حدثني داود بن خالد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَضَعَ الْمَكْسَ عَنْ كُلِّ أَرْضٍ وَوَضَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبَاحَ الأَحْمَاءَ كُلَّهَا إِلا النَّقِيعَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بن وَاضِحٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُعْمَلَ الْخَانَاتُ بِطَرِيقِ خُرَاسَانَ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بن هانئ قال: حضرت قسمتين قسمها عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ سَوَّى بَيْنَهُمْ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِلالٍ قَالا:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنِ افْرِضْ لِلنَّاسِ إِلا لِتَاجِرٍ.
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَذَكَرْتُ لَهُ كِتَابَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الَّذِي جَاءَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لا يفرض