(16) آداب لبس النعل:
[1] إذا انتعل فليبدأ باليمين و إذا انتزع فليبدأ بالشمال.
(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين و إذا انتزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تُنْعَل و آخِرْهُما تُنْزَع.
[2] لا يمش في نعلٍ واحد لِيُحْفِهما جميعا أو ليُنْعِلْهُما جميعا.
(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمش أحدكم في نعلٍ واحد لِيُحْفِهما جميعا أو ليُنْعِلْهُما جميعا.
[3] أن لا ينتعل الرجل و هو قائم.
(حديث أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة) قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل و هو قائم.
[4] الإكثار من النعال
(حديث جابر في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أكثروا من هذه النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل.
(17) آداب لبس النساء:
فصل الخطاب في آداب لبس النساء يكون في ارتياد الحجاب الشرعي الذي فرضه الله تعالى عليهن ستراُ لهنّ وحفاظاً عليهنّ.
وإليك بعض فضائل الحجاب الشرعي:
(1) الحجاب طاعةٌ لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أوجب الله تعالى طاعته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -:
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مّبِيناً) [سورة: الأحزاب - الآية: 36]
وقد أمر الله تعالى بالحجاب فقال تعالى: (وَقُل لّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَىَ جُيُوبِهِنّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنّ أَوْ آبَآئِهِنّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ أَبْنَآئِهِنّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ إِخْوَانِهِنّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنّ أَوْ نِسَآئِهِنّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرّجَالِ أَوِ الطّفْلِ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىَ عَوْرَاتِ النّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنّ لِيُعْلَمَ مَا