(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
يشترط في آلة الصيد أن تكون محددة غير سن ولا ظفر:
(حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله: (إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).
يشترط في الجارحة أن تكون مُعَلَّمَة:
قال تعالى: {{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}} [المائدة: 4]
(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: سألت النبي عن المِعْرِاض، فقال: (إذا أصاب بِحَدِّه فَكُل، وإذا أصاب بِعَرَضِه فقُتِل عدي بن حاتم رضي الله عنه فلا تأكل). فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسمَيْت فَكُل، قلت فإن أكل؟ قال: فلا تأكل فإنه لم يُمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: (فلا تأكل، فإنك سمَّيت على كلبك ولم تسم على الآخر).
يشترط لصحة الصيد التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة:
(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: سألت النبي عن المِعْرِاض، فقال: (إذا أصاب بِحَدِّه فَكُل، وإذا أصاب بِعَرَضِه فقُتِل عدي بن حاتم رضي الله عنه فلا تأكل). فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسمَيْت فَكُل، قلت فإن أكل؟ قال: فلا تأكل فإنه لم يُمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: (فلا تأكل، فإنك سمَّيت على كلبك ولم تسم على الآخر).
لو قتل الصيد بثقل الآلة وليس بحدها فإن الصيد لا يحل:
(حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: سألت النبي عن المِعْرِاض، فقال: (إذا أصاب بِحَدِّه فَكُل، وإذا أصاب بِعَرَضِه فقُتِل عدي بن حاتم رضي الله عنه فلا تأكل). فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسمَيْت فَكُل، قلت فإن أكل؟ قال: فلا