لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ.

لا يجوز انتباذ التمر والزبيب معا لأن كلاً منهما من جنس ما يُسْكِر:

(حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُجمع بين التمر والزَّهْوِ، والتمر والزبيب، ولْيُنْبَذْ كل واحد منهما على حدة.

حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب:

(حديث أبي ثعلبة الثابت في الصحيحين) قال: قلتُ يا رسول الله إنا بأرضِ قومٍ أهل كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم، قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها.

[*] بابُ الذَّكَاةِ:

كل حيوان مباح يشترط لحلِّه الذكاة، إلا حيوان البحر، والجراد:

قوله تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}}

[المائدة: 3]

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحلت لكم ميتتان و دمان أما الميتتان: فالحوت و الجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال.

ذبيحة اليهود والنصارى حلال:

لقوله تعالى: {{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}} [المائدة: 5]

، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهم، وهذا أمر معلوم.

(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: (لا). فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله.

جواز الذبح بحجر:

(حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي عن ذلك، فأمر بأكلها.

لا يجوزالذبح بالسن أو الظفر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015