(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الضب لست آكله ولا أحرِّمه).
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: أهدت أم حفيد، خالة ابن عباس، إلى النبي أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي من الأقط والسمن، وترك الضب تقذرا، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله.
جواز أكل الْحُمُرِ الوحْشِيَّة:
(حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أنه أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحشياً وهو بلأبواء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنَّا لم نرده عليك إلا أنَّا حُرم)
جواز أكل الأرنب:
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها، فجئتُ بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركيها إلى رسول الله: فَقَبِلَها.
جواز أكل الجراد:
(حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: غزونا مع النبي سبع غزوات أو ستاً، كنا نأكل معه الجراد.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحلت لكم ميتتان و دمان أما الميتتان: فالحوت و الجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال.
مَنِ َمَنْ مَرَّ بِثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرَةٍ فله أن يأكل منه:
(حديث ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ دَخَلَ حَائِطاً فَلْيَأكُلْ ولاَ يَتّخِذْ خُبْنَةً".
حكم الضيافة:
حكم الضيافة واجب، وإكرام الضيف ـ أيضاً ـ واجب، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة:
قال تعالى: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مّنكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَىَ أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ) [الذاريات: 24:27]