لقوله تعالى: (وَأَن تَعْفُوَاْ أَقْرَبُ لِلتّقْوَىَ) [سورة: البقرة - الآية: 237]
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) قال: ما رأيت النبي رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (في الأطراف والجروح):
لقوله تعالى: {{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}} [المائدة: 45].
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله: (يا أنس، كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
وجوب الدية:
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةً فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [سورة: النساء - الآية: 92]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يُفدى"
دية القاتل العمد عليه وليس على عاقلته:
قال تعالى يقول: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ) [سورة: فاطر - الآية: 18]
دية القاتل شبه العمد والخطأ على عاقلته: